الآخوند الخراساني
87
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
ما احتمل حرمته ، حيث علم إجمالا بوجود واجبات ومحرّمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته ، مما لم يكن هناك حجّة على حكمه ، تفريغا للذمّة بعد اشتغالها ، ولا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي إلَّا من بعض الأصحاب . والجواب ( 406 ) : أنّ العقل وإن استقلّ بذلك ، إلَّا أنّه إذا ( 1 ) لم
--> ( 1 ) أي : بشرط عدم الانحلال . . ( 2 ) في الأصل : ( إنّ العلم الإجمالي حاصل بوجود محرّمات في الشرع . ) . . . ( 3 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .